محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي

4

التعليقات على كتاب العروة الوثقى

في التقليد المسألة 1 : ( عباداته ومعاملاته ) بل في مطلق تروكه وأفعاله إلّا الضروري من الدين واليقيني . المسألة 4 : ( ولو كان مستلزما للتكرار ) إلّا إذا خرج عن الامتثال العرفي بحيث نعلم عدم مطلوبيته للمأمور به بهذا النحو وأمّا على فرض الشك فلا اشكال فيه وإنّما الكلام في توهين المولى في ضمن امتثال أمره على فرض كونه عباديا فلو صدق لا يكفي وإلّا فلا اشكال وإن صدق انّه لعب بنفسه . المسألة 7 : ( باطل ) إلّا أن يطابق الواقع أو رأى من يتبع رأيه . المسألة 8 : ( هو الالتزام ) التقليد بحسب اللغة لا يصدق إلّا بالعمل المستند إلى فتوى المجتهد وتعلم الحكم قبل العمل ليس بتقليد وإن كان واجبا ولكن الأثر يكون على هذا التعلم إذا كان للعمل وإن لم يسم في الاصطلاح تقليدا ويجوز البقاء عليه كما سيأتي وعنوان التقليد عنوان تسامحي بلحاظ هذا المعنى وتفسير المصنف بالالتزام يكون بلحاظ الأدلّة الدالة على رجوع الجاهل إلى العالم وأخذ دستور العمل . المسألة 9 : ( الأقوى جواز البقاء ) في المسائل التي بنى على العمل بها بدستور من قلده عمل بها أو لم يعمل علم بها أو لم يعلم . المسألة 11 : ( لا يجوز العدول ) وهو الأحوط ولكن الأظهر هو الجواز . المسألة 12 : ( على الأحوط ) بل على الأقوى . ( ويجب الفحص عنه ) في جميع الصور حتى في صورة احتمال الاختلاف في الفتوى واحتمال وجود الأعلم . المسألة 14 : ( من غير الأعلم ) على الأحوط مع مراعاة الأعلم فالأعلم . المسألة 15 : ( في هذه المسألة ) وغيرها أيضا كما مرّ . المسألة 16 : ( وإن كان مطابقا للواقع ) في غير العبادي يصح وفيه إذا لم يحصل